مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
743
معجم فقه الجواهر
ولو قلنا بصحّة ضمان حصّة كلٍّ منهما أمكن القسمة أيضاً بأن يضمن كلّ منهما حصّة صاحبه التي في ذمّة أحد المديونين بإذنه فيتهاترا ، ويبقى كلّ من الدينين لكلٍّ منهما بلا شركة . ولو كان الدين المشترك في ذمّة واحدة وأراد أحدهما الاختصاص بحصّته من غير إشكال صالح المديون عنها بما يدفعه إليه من مقدارها ، أو وهبها له بعوضها ، أو أحال بها لدين عليه ، أو نحو ذلك . 25 / 54 - 60 15 - بيع الدين بأقلّ منه : قال الشيخ ومن تبعه : [ إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله ] اعتماداً [ على روايت ] - ين ، وظاهر الدروس العمل بهما ، إلّا أنّهما ضعيفتان ولا جابر لهما ، بل شهرة الأصحاب بقسميها على خلافهما مخالفتان لُاصول المذهب وقواعده . 25 / 60 - 61 16 - ما يلزم المدين الذي اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الأولى ، وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ، وخلافاً للصدوق في المقنع ، فأوجب التي تجوز بين الناس . ولو تعذّرت فالقيمة وقت التعذّر أو القرض أو المطالبة أو الأداء أو الأعلى ، بوجوهه على حسب ما في تعذّر المثلي . لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذراً من الربا بناءً على عموم جريانه لمثله . 25 / 66 17 - قول المقرض للمقترض : إذا متّ أو : إن متّ فأنت في حلّ : قال الفاضل وغيره : " لو قال المقرض للمقترض مثلًا : إذا متّ فأنت في حِلّ كان وصيّة ، ولو قال : إن متّ كان إبراءً باطلًا " ووافقه على الأولى في الدروس ، ونسب الثاني إلى القيل ، وقال : " الأقرب العمل بقصده " . لكن قد يناقش فيه . 25 / 66 - 67 18 - الاقتراض مع العجز عن القضاء : الظاهر من النصوص والفتاوى جواز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء لو طولب ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح فحرّمه . بل ينبغي القطع بالجواز مع علم المقرض بذلك . 25 / 67 - 69 19 - الزكاة في القرض : زكاة / ثانياً 5 و ( 15 / 57 - 58 ) زكاة / ثالثاً 13 ( 15 / 198 - 201 ) 20 - الاقتراض للحجّ : حجّ / ثانياً 1 ج / 7 ( 17 / 260 ) 21 - إقراض الوليّ مال اليتيم وأخذ الرهن عليه : رهن / خامساً 2 ب ( 25 / 163 - 165 ) 22 - إقراض المفلّس مالًا بعد الحجر عليه : تفليس / ثانياً 1 ح ( 25 / 293 ) قِرْطاس 1 - جواز السجود على القرطاس : صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 6 ] ( 8 / 430 - 437 )